الحر العاملي

188

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 478 ) 3 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء . وتقدم حديث آخر مثله ( 1 ) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق ( 2 ) . ( 479 ) 4 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا . ( 480 ) - 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء ( 1 ) فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق ( 2 ) . ( 481 ) 6 - وقد تقدم في ( حديث ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل

--> 3 - التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 2 ) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 . 5 - التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 . ( 1 ) في نسخة : بئر ، ( منه قده ) . ( 2 ) راجع الفقيه 1 : 15 / 30 - 32 . 6 - تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .