الحر العاملي
179
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر . ( 444 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كله . ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) ( 1 ) . ( 445 ) - 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن زياد - يعنى ابن أبي عمير - ، عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا . ( 446 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ( 1 ) ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير ( 2 ) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب . ( 447 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
--> الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الإستبصار 1 : 34 / 93 . ( 1 ) التهذيب 1 : 241 / 695 . 2 - التهذيب 1 : 241 / 698 ، ورواه في الإستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 . 3 - التهذيب 1 : 241 / 697 ، ورواه في الإستبصار 1 : 35 / 96 . ( 1 ) في هامش المخطوط منه ( قده ) : أبو إسحاق إبراهيم بن هشام . ( 2 ) في نسخة : ياسين ، منه ( قده ) . 4 - التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الإستبصار 1 : 35 / 94 .