الحر العاملي
177
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله . إلا أنه قال : أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة ( 1 ) . أقول : هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقات ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنه يحتمل الحمل على التقية ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع احتمال التغيير وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، وما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره ( 2 ) . ( 443 ) 22 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ( 1 ) ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم مائهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ( 2 ) . ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 244 / 705 ، والاستبصار 1 : 44 / 124 . ( 2 ) المنتقى 1 : 57 . 22 التهذيب 1 : 185 / 535 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمم . ( 1 ) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما لفظه : ( في التهذيب عن الكافي : فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ) . ( 2 ) الكافي 3 : 65 / 9 . ( 3 ) التهذيب 1 : 149 / 426 والاستبصار 1 : 127 / 435 .