الحر العاملي
170
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الجرة تسع مأة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا . أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى ( 2 ) . 14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير ، وحكم النزح ( 422 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به . ( 423 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به
--> ( 1 ) تقدم ما بدل عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، 13 - 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 ، 9 ، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 ، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 14 فيه 22 حديثا 1 - الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 409 / 1287 ، وتقدم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 6 / 10 ( 1 ) التهذيب 1 : 409 / 1289 .