الحر العاملي

165

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعته . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . أقول : المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق ، وثلاثة في الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع : القدمان ( 2 ) . ( 409 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) قال : روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا . ( 410 ) 3 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر . أقول : يمكن أن يراد بالذراع هنا : عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا ، فيصير موافقا لرواية أبي بصير . ( 411 ) 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . أقول : المراد بأحد البعدين : العمق وبالآخر : كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية ( المجالس ) . ( 412 ) 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه

--> ( 1 ) المقنع : 10 . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 : 4 من الباب 8 من أبواب المواقيت . 2 - أمالي الصدوق : 514 . 3 - المقنع : 10 . 4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . 5 - تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .