الحر العاملي

163

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وروي الذي قبله عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله إلا أنه قال : والى الركبة وأقل ، قال : توض . أقول : هذا محمول على بلوغ الكرية ، لما تقدم ( 5 ) . ( 404 ) 14 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة ، وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا ، يعنى افرج الماء بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) . أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا ، أو محمول على الكر ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر ( 2 ) . ( 405 ) 15 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ ( 1 ) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه . أقول : هذا محمول على بلوغ الكرية ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء . ( 406 ) 16 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ،

--> ( 5 ) تقدم في الأحاديث : 1 - 7 والحديث 11 من هذا الباب . 4 - التهذيب 1 : 417 / 1316 ، ورواه في الإستبصار 1 : 22 / 55 . ( 1 ) الحج 22 : 78 . ( 2 ) مر في الباب 6 من هذه الأبواب . 15 - التهذيب 1 : 150 / 427 و 418 / 1319 ، ورواه في الإستبصار 1 : 9 / 11 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : فلا تتوضأ . 16 - التهذيب 1 39 / 104 و 416 / 1314 ، ورواه في الإستبصار 1 : 21 / 52 .