الحر العاملي
155
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الصلاة فنزح دلوا للوضوء ، من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ ( 1 ) رأسه وتوضأ بالباقي . أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا ينجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرا وغير ذلك . ( 367 ) 13 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ( 1 ) . ( 388 ) 14 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) ( 1 ) ، وليس يقدر على ماء
--> ( 1 ) أكفأ الشئ : أماله ( لسان العرب 1 : 141 ) . 13 - التهذيب 1 : 419 / 1326 ، ورواه في الإستبصار 1 : 21 / 49 . وأورده أيضا في : الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب . ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسئار . الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات . وأخرج ذيله أيضا عن قرب الإسناد في ذيل الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) قرب الإسناد : 84 . 14 - التهذيب 1 : 248 / 712 ، وفي 1 : 407 / 1281 بسند آخر وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق والحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمم ، وتقدم مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .