الحر العاملي
153
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة ، فإنه قليل في العرف . ( 380 ) - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب . ( 381 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفئ الإناء . قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه ، كأكفاه ( 1 ) . أقول : المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس . ( 382 ) 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا . ( 383 ) 9 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني .
--> 6 - الفقيه 1 : 10 / 18 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسئار عن الشيخ وفي 1 الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق . 7 - التهذيب 1 : 39 / 105 ( 1 ) القاموس المحيط 1 : 27 . 8 - التهذيب 1 : 418 / 1320 ، والاستبصار 1 : 23 / 56 . وأورده في الحديث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق . 9 - التهذيب 1 : 37 / 99 ، والاستبصار 1 : 20 / 47 . وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء .