الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة ( 1 ) ميتة ؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح ، الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء . قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ( 2 ) . ( 344 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، وذكر بقية الحديث . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء ، حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من المعارضات الصريحة ( 2 ) . مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها . 345 ) - 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير .

--> ( 1 ) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس ( مجمع البحرين 1 : 262 ) . ( 2 ) في هامش المخطوط ، منه قده : ( يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثانية ويقر به إن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب ) . 9 - الكافي 3 : 2 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 42 / 117 ، والاستبصار 1 : 6 / 4 . ( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب الماء المطلق . 10 - الكافي 3 : 5 / 2 .