الحر العاملي
137
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ميتته ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي فبحث التيمم إن شاء الله ( 4 ) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا ( 5 ) . 3 - باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة لا يغيرها من أي قسم كان الماء ( 336 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء ، وتغير ( 1 ) الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) في هامش المخطوط منه - قده - ما لفظه : ( قوله : الحل ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيا ثم مات ، فإنه بحسب الظاهر ميت وهو طاهر ) . ( 2 ) تقدم في الباب السابق . ( 3 ) ويأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 4 ) تأتي في الباب 10 من أبواب التيمم . ( 5 ) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 إلى الباب 24 . الباب 3 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 1 : 216 / 625 ، ورواه أيضا في الإستبصار 1 : 12 / 19 . ( 1 ) في المصدر : أو تغير . ( 2 ) الكافي 3 : 4 / 3 .