الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه ( 1 ) وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج والصيام فليس عليه قضاء . أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلى أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ ( الحج ) ( 3 ) . ( 318 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وإن كان قد حج . أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب . ( 319 ) 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني ، إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أني حججت وأنا
--> ( 1 ) الناصب : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ( مجمع البحرين 2 : 173 ) . ( 2 ) يأتي في الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) الكافي 3 : 536 / 5 باختلاف . ( 2 ) الكافي 4 : 273 / 1 ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . 3 - الكافي 4 : 275 / 5 ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .