الحر العاملي
45
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 79 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) - قال : يا علي ، لا يتم بعد احتلام . ( 80 ) - 10 - قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . ( 81 ) 11 - وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان ( 1 ) قال : أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت ( 2 ) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! ( 82 ) 12 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم . أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث
--> 9 - الفقيه 4 : 260 / 1 . 10 - الفقيه 2 : 76 . - 11 الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنف باختصار . ( 1 ) في المصدر : عن أبي ظبيان . ( 2 ) في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ) . 12 - التهذيب 2 - 380 / 1588 .