السيد جعفر مرتضى العاملي

38

ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها

« تصحيح ما يصح عنهم » وأن المراد : أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، اختاره أبو علي في رجاله ، واعتبره الظاهر المنساق من العبارة ، ونقل عن بعض أجلاء عصره ، وصفه بالشهرة ، وهو نفسه وصفه بالشهرة أيضاً في آخر كلامه ، ونسبه المحقق الداماد في « الرواشح السماوية » إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وحكي عن أمين الدين الكاظمي ، واختاره المامقاني ، والعلامة ، وابن داود ، والشهيد ، والداماد ، والمجلسيان ( 1 ) . كما أن الشهيد الثاني قد حكم في « غاية المراد » في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها : بوثاقة أبي الربيع الشامي بنحوٍ ما لرواية ابن محبوب عنه ، بواسطة خالد بن جرير ( 2 ) ، وصاحب الجواهر حكم أيضاً في مرسلة حريز بأنه لا يقدح ضعف من بعد حماد ، لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ( 3 ) .

--> ( 1 ) راجع : مقباس الهداية ص 71 ، وقواعد الحديث ص 47 و 48 ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 760 الخاتمة ، وعن منتهى المقال ص 9 - 10 ، ونتيجة المقال في علم الرجال ص 73 و 80 . ( 2 ) رسالة أبان بن عثمان للجيلاني : ص 6 ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 759 الخاتمة ، ونتيجة المقال ص 79 . ( 3 ) قواعد الحديث ص 67 ، عن الجواهر ج 2 ص 316 .