الفاضل التوني

107

الوافية في أصول الفقه

هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا ؟ والحق فيه - أيضا - : مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات ، بأن يقال - مع اختصاص النهي ، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة - : الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها ، ويجري فيه الدليل المذكور ، فتأمل . * * *