الحر العاملي

545

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام . 7 باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وانه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال : وان يتشبه . 2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي يعني أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك . 3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أقسام الحج . 8 باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان فعله قبله لزمه الكفارة .

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 54 من الاحرام راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح و 2 ، 2 من الحلق الباب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 491 ، الفقيه ج 1 ص 127 . ( 2 ) يب ج 1 ص 574 . ( 3 ) المقنعة ص 71 . الباب 8 فيه حديث :