الحر العاملي
397
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 17815 ) 2 وباسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك قوله : فإن لم تستطع فثلاثمئة وستين شوطا . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام ، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا . 8 باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإقامة قبل الحج . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج . أقول : الظاهر أن المراد عشر ذي الحجة . 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 9 باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 582 . الباب 8 فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 284 ، ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 161 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 . الباب 9 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 574 .