الحر العاملي
314
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
10 باب ان من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلي أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر " زياد خ ل " فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب . ( 7 ) أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها . 1 باب انه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافيا ماشيا ولو ساعة .
--> الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 568 ، الفروع ج 1 ص 312 فيه : ان مرادا . وفيه : لمكان زياد . تقدم ما يدل على جواز لبس الثوب في 6 ، 9 . أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها فيه 47 بابا : الباب 1 فيه 3 أحاديث :