الحر العاملي

302

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين . أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة . 19 باب ان المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ان مسأله وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ ، محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام : يهريق دما . ( 6 ) أبواب الاحصار والصد 1 باب ان المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل ، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه ، وجملة من أحكام الاحصار والصد .

--> الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 557 . أبواب الاحصار والصد ، فيه 10 أبواب : الباب 1 فيه 6 أحاديث :