الحر العاملي

264

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

9 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فان عجز فبقرة أو شاة . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ الحديث . ( 17390 ) 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت ، قال : يهريق دما . 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله . 10 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان مؤسرا ، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن كان جاهلا لم يلزمه شئ

--> الباب 9 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 13 وذيله في 2 / 18 ، ولم يذكر الشيخ غير السؤال الأول . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 . راجع ب 58 من الطواف ( 3 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 . راجع ب 58 من الطواف الباب 10 فيه 7 أحاديث :