الحر العاملي

499

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها . ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن الوشاء . أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ما ليس فيه قرآن ولا اسم الله ( 15890 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس . 100 - باب انه يستحب للانسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية ، وأن لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الاخر يده 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية ، قال : ولم يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله رجليه بين أصحابه قط ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يده من يده حتى يكون هو التارك ، فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل مثله إلى قوله : بالسوية . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا الله عز وجل ، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط ، ولا صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ، وما منع سائلا

--> ( 8 ) قرب الإسناد ص 122 . الباب 100 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الأصول ص 626 - الروضة ص 268 . ( 2 ) الروضة ص 164 .