الحر العاملي

356

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار تعست ( 15340 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق مرسلا . 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عز وجل . 13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك

--> تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 . الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 229 - يب ج 2 ص 54 - الفقيه ج 1 ص 102 . ( 2 ) المحاسن ص 631 فيه : تعس وانتكس أعصانا لربه . عنه ، عن بكر بن سليمان الجعفري عن أبي الحسن " ع " مثله . هكذا في المطبوع ، والظاهر أن فيه تصحيفا والصحيح : بكر بن صالح ، وليس هو الا الاسناد الأول ، وللحديث صدر أورده في أحاديث في ب 7 يطول ذكره . الباب 13 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 229 - الفقيه ج 1 ص 102 - يب ج 2 ص 54 .