الحر العاملي

128

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

12 - باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، قال : نعم إنما خالف إلى الفضل . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، ولا يخالف صاحب الدراهم أقول حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم لما يأتي . 13 - باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويردا لباقي على الورثة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان

--> الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 565 - الفروع ج 1 ص 250 - الفقيه ج 1 ص 138 - صا ج 2 ص 323 . ( 2 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 . الباب 13 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566 و 578 - الفقيه ج 10 ص 143