الحر العاملي

78

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم قال : نعم . 41 باب جواز نتف الصائم إبطه 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات . 42 باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين

--> باب 41 فيه حديث : ( 1 ) قرب الإسناد ، ص 103 ، المسائل : انظر بحار الأنوار ج 10 ص 251 تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 باب 42 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرج قطعة منه في ج 2 في 3 / 8 من الاذان .