الحر العاملي

215

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

15 باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل الحساب أنه يرى 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وإفريقية والأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض ( الفرض ظ ) على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع لا صوم من الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته . 2 جعفر بن الحسن السعيد المحقق في ( المعتبر ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول : وتقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين ، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج والتجارة . 16 باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من شهر رمضان واستحباب صومه بنية أنه من شعبان ( 13465 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن

--> الباب 15 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 396 . ( 2 ) المعتبر : ص 311 أخرجه عنه وعن غيره في ج 5 في ب 24 مما يكتسب به . تقدم ما يدل على حصر العلامة في ب 3 وذيله ، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وب 24 مما يكتسب به فتأمل . الباب 16 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 397 أورد قطعة منه في 17 / 3 وأخرى في 16 / 5 في المصدر : قال علي عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .