الحر العاملي

164

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

صومها وتقضي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه . 26 باب بطلان صوم النفساء مطلقا ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أنتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة . 27 باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا وجواز صومه ندبا وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ، قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن

--> تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 و 41 و 50 من الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 و 27 و 28 ههنا وفي 1 / 2 وفي 1 و 7 و 10 / 3 من بقية الصوم . الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 51 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من النفاس . الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - المقنعة ص 60 الحديث فيه هكذا : وسئل عن المستحاضة كيف تصوم ؟ قال : تفطر الأيام التي كانت تحيض فيها وتصوم باقي الشهر - يب ج 1 ص 431 و 440 - و 114 الفقيه ج 1 ص 51 من الصيام . أورده أيضا في ج 1 في 1 / 2 من الاستحاضة .