الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
14 باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ، ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس . 2 وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم . ورواه الكليني والشيخ كما مر وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه . 15 باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء ان استمر العجز ويستحب قضاء الولي عنه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : الشيخ الكبير
--> الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 51 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيبين في 5 / 13 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 50 أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 2 / 5 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 وب 2 وفي 2 و 13 / 5 و 2 / 7 وب 8 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 5 / 21 الباب 15 فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - الفقيه ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 104 .