الحر العاملي
437
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
39 - باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة ) وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها ، وكذا في أحاديث ضمان الامام وحصر موجبات الإعادة وغير ذلك . 40 - باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلى ذكروه ( 10950 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته . 2 - وباسناده عن جميل دراج ، عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على
--> الباب 39 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 132 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 257 أخرج قطعة منه في 2 / 54 . قال المصنف : وفى أحاديث ب 37 دلالة عليه : وكذا في 6 / 36 . الباب 40 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 132 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 132 .