الحر العاملي

361

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

8 - باب استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض اليومية واعادتها ، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالإقامة ( 10630 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الاذان وغير ذلك . 9 - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من احكامه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين . 2 - وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وتر في ليلة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة مثله .

--> الباب 8 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 339 أخرجه أيضا في 2 / 4 . ( 2 ) يب ج 1 ص 302 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 37 من الاذان وهنا في 3 و 4 / 1 . الباب 9 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 214 أورده أيضا في 9 / 7 من صلاة العيدين . ( 2 ) يب ج 1 ص 214 - الفروع ج 1 ص 126 في الكافي المطبوع : على ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . قلت : ولعل ( حريز ) في اسناد التهذيب مصحف أبى جرير وكلمة ( عن ) زائدة ، فيكون الصحيح : عبد الله بن المغيرة ، عن أبي جرير عيسى بن عبد الله القمي .