الحر العاملي

344

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

29 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على ابطاله وعدم استحبابها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن الحجال : عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ( 10560 ) 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين . أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم مما مر ، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها . 30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال : " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه .

--> الباب 29 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 236 - الفقيه ج 1 ص ( 2 ) السرائر ص 478 . تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها في ج 2 في ب 1 و 2 من قواطع الصلاة وذيلهما . الباب 30 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 باب صفة الاحرام ، يأتي تمامه في ج 5 في 3 ر 45 من تروك الحج .