الحر العاملي
325
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك . 13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة قائما وركعتين جالسا ، ويسجد للسهو 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلي ركعة ( ركعتين ) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس . 2 - وباسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهد تشهدا خفيفا . 3 - قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس . قال ابن بابويه : ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو
--> الباب 12 - فيه حديث : ( 1 ) الاحتجاج ص 273 . الباب 13 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 117 في المطبوع : يصلى ركعتين من قيام . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 117 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 .