الحر العاملي

267

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

36 - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري ، قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ثم يقول : اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح . 37 - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك إني رجل قد استننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا ادخل بها على فراشي ( فرأتني ) أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليه السلام إذا أدخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضأة ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين " ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين " ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها ورضني بها ثم ( و ) أجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف ، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ، ثم قال : واعلم أن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .

--> الباب 36 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 135 أخرجه عن الفقيه وبسندين آخرين عن الكافي في ج 7 في 1 / 53 من مقدمات النكاح راجعه . الباب 37 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 135 أخرجه عنه وعن التهذيب وعن الكافي بطريق آخر في ج 7 في 1 / 55 من مقدمات النكاح راجعه ، والكافي خال عن قوله : ثم مرهم إلى قوله : ركعتين .