الحر العاملي
933
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا كان أو سهوا حتى يسجد ووجوب الإعادة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة مثله . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير مثله . ( 8060 ) 2 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه . 3 - وعنه عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة . وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير مثله . 4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة .
--> تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 و 2 و 8 و 5 / 9 من صلاة الجنازة ، وفى ب 50 و 51 و 52 من لباس المصلي ، وفى ب 1 من أفعال الصلاة وفى ب 1 من القيام وفى 3 / 5 و 10 / 8 و 5 / 42 و 1 / 43 من القراءة وفى ب 3 و 5 و 23 من القنوت وفى 1 ر 2 و 3 ر 5 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 12 و 13 وغير ذلك من الأبواب هيهنا ، ويأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه ، راجع 6 / 3 من التشهد وب 7 و 8 و 9 من التشهد وفى ب 20 من صلاة العيدين وب 7 من الكسوف وب 34 و 35 و 44 وما بعدها من الجماعة . الباب 10 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 179 - الفروع ج 1 ص 97 ( 2 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 180 ( 3 ) يب ج 1 ص 177 و 178 - صا ج 1 ص 179 و 180 . ( 4 ) يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 180 .