الحر العاملي

878

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وعن إبراهيم بن ميمون عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه 3 - وعن أحمد بن محمد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أنتعوذ بشئ من هذه الرقي ؟ قال لا إلا من القرآن إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول إن كثيرا من الرقي والتمائم من الاشراك . 4 - وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي عن النضر بن سويد عن القاسم قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن كثيرا من التمائم شرك 5 - وعن إسحاق بن يوسف عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن قال : نعم لا بأس به إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها . ( 7830 ) 6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال لا بأس به كله . 7 - وعن علان بن محمد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . 8 - وعن عمر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا

--> ( 2 ) طب الأئمة : ص 62 ( باب ما يجوز من العوذة والرقى والنشر ) فيه : إبراهيم بن مأمون . ( 3 ) طب الأئمة : ص 62 ( باب بعض الرقي لشرك ) ( 4 ) طب الأئمة : ص 62 - باب بعض الرقي لشرك ) في النسخة المخطوطة : ( جعفر بن محمد بن عبد الله بن ميمون ) والمطبوع يوافق المتن . ( 5 ) طب الأئمة : ص 62 و 63 ( باب ما يجوز من التعويذ ) ، ( 6 ) طب الأئمة : ص 62 و 63 ( باب ما يجوز من التعويذ ) ، ( 7 ) طب الأئمة : ص 62 و 63 ( باب ما يجوز من التعويذ ) ، ( 8 ) طب الأئمة : ص 63 ( باب ما يجوز من التعويذ ) في النسخة : عمر بن عبد الله بن عمر التميمي