الحر العاملي
814
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
69 - باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع الا إلى الجمعة والمنافقين في محلهما قبل تجاوز النصف - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا مثله . ( 7600 ) 2 - وعنه عن فضالة عن حسين يعني ابن عثمان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها . 3 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد قلت : رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال : يعود إلى سورة الجمعة . 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان
--> الباب 69 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 322 ( 2 ) يب ج 1 ص 322 ( 3 ) يب ج 1 ص 322 ( 4 ) قرب الإسناد ص 97