الحر العاملي
786
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
47 - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرايض والنوافل وأنهما من القرآن 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن صابر مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال هما من القرآن . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله إلى قوله : فقرأ المعوذتين . 3 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة . 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر وقلت : إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد فقال : اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد ( 7495 ) 5 - الحسن بن بسطام في ( طب الأئمة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) هما من القرآن فقال الرجل إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود وهما من القرآن فقال الرجل فأقرأ بهما في المكتوبة ؟ فقال : نعم . 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله
--> الباب 47 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 86 ( 2 ) يب ج 1 ص 161 ( 3 ) يب ج 1 ص 161 ( 4 ) يب ج 1 ص 171 أورده أيضا في 5 / 56 ( 5 ) طب الأئمة ، ص 119 فيه : " نعم هما " وله ذيل راجع ( 6 ) تفسير القمي ص 774 في المطبوع : أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي .