الحر العاملي
777
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن النعمان عن أبي الصباح الكناني وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسي فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع ولا يضره . 37 - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع الحديث . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها . أقول حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى لما يأتي ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير
--> تقدم ما يدل على الاستثناء في ب 35 الباب 37 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 88 - يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 162 ( 2 ) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163 أورد ذيله في 2 ر 40 ( 3 ) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163 يأتي ما يدل على ذلك في ب 39 هنا وفى ب 42 و 43 من قراءة القرآن .