الحر العاملي

713

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة أقول : وتقدم ما يدل على جواز نقل النية في المواقيت ويأتي ما يدل عليه في الجمعة والقضاء إن شاء الله ( أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح ) 1 - باب وجوبها وكيفيتها وما يجزى الأخرس منها 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلهم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال يجزيك في الصلاة من الكلام والتوجه ( إلى أن قال ) وتجزيك تكبيرة واحدة . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن زيد الشحام وعن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزيك قلت : فالسبع قال : ذلك الفضل ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بالسند الأول مثله . 3 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الإمام يجزيه

--> ( 2 ) السرائر ص 472 صدر الحديث هكذا : لا قران بين سورتين في ركعتين ، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين ، أورد المسألة الأولى في 12 / 8 من القراءة ، والمسألة الثانية في ج 5 في 14 / 36 من الطواف ، والمسألة الثالثة في ج 4 في 10 / 4 من الصوم المحرم تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 63 من المواقيت ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 12 من الخلل . أبواب تكبيرة الاحرام فيه 13 بابا الباب 1 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 153 أورد تمامه في 2 / 8 ( 2 ) يب ج 1 ص 152 - علل الشرايع ص 118 ( 3 ) يب ج 1 ص 218 .