الحر العاملي

98

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( ع ) فقال : يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك . 10 - وعنه ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر ، ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس ، فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما . 11 - وعنه ، عن جعفر ( بن ) عن مثنى العطار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر . 12 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) ناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث . ( 4725 ) 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( ع ) : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب ( ع ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ، فإن

--> ( 10 ) يب ج 1 ص 206 . صا ج 1 ص 128 ( 11 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 128 فيهما : عن جعفر بن مثنى ( 12 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126 أورد ذيله في 22 / 8 ( 13 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129