الحر العاملي
92
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
والناسي . أقول : المراد بصلاة الليل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيلة إن شاء الله . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر ( ع ) : بين الظهر والعصر حد معروف ؟ فقال : لا . 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة نحوه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله . ( 4695 ) 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة . 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس .
--> ( 4 ) يب : ج 1 ص 208 ( 5 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 125 و 132 - الفقيه ج 1 ص 71 ( 6 ) يب ج 1 ص 139 أورده بطريق آخر أيضا في 6 ر 7 ( 7 ) يب ج 1 ص 140 ، صا ج 1 ص 132