الحر العاملي
65
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة ، فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة عليها سلام الله فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل ، فلما أن ولد الحسن ( ع ) أضاف إليها ركعتين شكرا لله ، فلما أن ولد الحسين ( ع ) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتركها على حالها في الحضر والسفر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين مثله . وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( ع ) مثله . 7 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان بن الحسين ، عن الحسن ابن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : لأي علة تصلى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ، ثم نقص من المغرب ركعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إني أستحيي أن أنقص منها مرتين فلتلك العلة تصلى ثلاث ركعات في السفر والحضر . 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل . 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر الحديث . ( 4585 ) 10 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف
--> ( 7 ) العلل : 115 . ( 8 ) يب : ج 1 ص 167 . ( 9 ) يب : ج 1 ص 137 ، أورد ذيله في 1 ر 25 . ( 10 ) المحاسن : ص 327 .