الحر العاملي

62

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر ، فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلوا ( أو أني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ) والله ما ذاك عليهم . 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال ( له ) بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك . ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمار مثله 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي . 23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما ( 4575 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو

--> ( 2 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج ص 112 ( 3 ) يب : ج 1 ص 138 ، الفقيه : ج 1 ص 144 . ( 4 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 112 . يأتي ما يدل على ذلك في 10 / 35 وفى ب 57 من المواقيت . الباب 23 - فيه حديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 113