الحر العاملي

610

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( تنبيه ) قد تقدم في المجلد الأول في الباب التاسع من الماء المطلق حديث تحت رقم 8 عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . وقد طبع على هذه الصورة طابقا لما في النسخة المصححة التي ذكرتها في المقدمة ، لكنه في الكافي والتهذيب المطبوعين خال عن ذكر الطول ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في ) ولم يذكره المصنف أيضا في 5 ر 10 من الماء المطلق ، نعم هو موجود في الاستبصار المطبوع ، والظاهر أن سائر نسخ التهذيب والكافي كانت تخالف الاستبصار في ذلك ، حيث قال العلامة المجلسي في مرآة العقول : ج 3 ص 4 بعد ذكر الحديث من الكافي هكذا : ( قلت وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصفها عرضها ) : اعلم أن هذا الخبر في الاستبصار هكذا : ( ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ) وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور انتهى . فعلى هذا فالجملة التي فيها ذكر الطول ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في ) تختص بالاستبصار ، والكافي والتهذيب خاليان عنها ، بل ادعى في الطبعة الثانية من الاستبصار في ذيل الحديث انها لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد ابن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف . فتأمل .