الحر العاملي
60
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعنه عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور مثله . ( 4565 ) 3 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة . ورواه الصدوق مرسلا 5 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم : عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( ع ) عن التطوع بالنهار وأنا في سفر ، فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أما أنا فلا أقضيها 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكرا لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلما
--> ( 2 ) يب : ج 1 ص 137 ، المحاسن : ص 371 ، أورده والخبر الذي بعده في ج 3 في 1 و 2 / 16 من صلاة المسافر . ( 3 ) يب : ج 1 ص 137 . صا : ج ص 111 ( 4 ) يب : ج 1 ص 138 . الفقيه ج 1 ص 144 . صا ج 1 ص 112 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 112 . أورده أيضا في 4 / 26 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 137 ، أورده بتمامه في 4 / 13 .