الحر العاملي
552
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه ؟ قال : لا بأس . 2 - قال : وسئل ( ع ) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس ، وعن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) مثله . 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أن يصلى فيه ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه . 66 - باب حكم الوقوف على المساجد 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق ( ع ) عن الوقوف على المساجد فقال : لا يجوز فان المجوس وقفوا على بيوت النار ( 6580 ) 2 - وفي ( العلل ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إن المجوس وقفوا على بيت النار . أقول : ويأتي ما يدل على استحباب الوقوف والصدقة الجارية عموما في محله ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولوية لما مر من الامر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك و
--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 77 - قرب الإسناد ص 121 - بحار الأنوار ج 4 ص 51 يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 مما يسجد عليه . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . الباب 66 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 78 ( 2 ) العلل ص 114 في النسخة المصححة من الوسائل : فقال : ان المجوس ( لا لان المجوس خ ل ) يأتي ما يدل على استحباب الوقف والصدقة الجارية في ج 6 في ب 1 و 2 وغيرهما من كتاب الوقوف .