الحر العاملي
55
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
18 - باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فان عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل أربع ركعات بمد ، فان عجز فعن نوافل النهار بمد ، وعن نوافل الليل بمد ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة . ( 4550 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه ( ما علمه ) من ذلك ، ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق ، فسكت مليا ثم قال : لكم فليتصدق بصدقة ، قلت فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى
--> الباب 18 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 182 ، الفروع : ج 1 ص 137 ، أورده أيضا في 5 / 17 . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 184 فيه : ( ثم قال : فليتصدق ) الفروع : ج 1 ص 126 ، يب ، ج 1 ص 136 و 192 ، المحاسن ص 315 فيها : ( نعم فليتصدق ) .