الحر العاملي

52

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه . ( 4540 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( في حديث ) قال : يا با محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حالة فقال أبو عبد الله ( ع ) : أجل لا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه

--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 101 - العلل ص 117 - المحاسن ص 29 - يب ج 1 ص 233 قلت : ألفاظ الحديث تطابق ما تقدم قبل ذلك عن محمد بن مسلم ، وبذلك يقوى احتمال اتحادهما وارسال الثاني بمحمد بن مسلم . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 101 ، يب : ج 1 ص 233 ، صدر الحديث هكذا : عن أبي بصير قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأن اسمع : جعلت فداك إلى كثير السهو في الصلاة ، فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت : وما أظن أحدا أكثر سهوا منى ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا با محمد . إه ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 137 . أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 18