الحر العاملي
506
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال : ما حول البيت . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله . 2 - وباسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فرده . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية ابن عمار مثله . 3 - وبإسناده عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اخرج من المسجد حصاة قال : فردها أو اطرحها في مسجد . ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام إلا أنه قال : وفي ثوبي حصاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 91 - الفروع ج 1 ص 218 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 12 من مقدمات الطواف . الفقيه ج 1 ص 91 - الفروع ج 1 ص 228 - يب ج 1 ص 575 أخرجه أيضا في ج 5 في 5 ر 12 من مقدمات الطواف ( 4 ) يب ج 1 ص 326 - الفقيه ج 1 ص 78 - العلل ص 114 يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 4 ر 12 من مقدمات الطواف .