الحر العاملي
5
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه كل يوم خمس مرات ينادون باسمه ، ويعبدونه بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره 9 - وفي ( عيون الأخبار وفي العلل ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال : إنما أمروا بالصلاة لان في الصلاة الاقرار بالربوبية ، وهو صلاح عام ، لان فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار . ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه وعلى وجوب الصلاة اليومية والجمعة والعيدين والآيات والطواف وما يجب بنذر وشبهه ، وتقدمت صلاة الجنازة . 2 - باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال ، سألت أبا جعفر ( ع ) عما فرض الله عز وجل من الصلاة ، فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه ، ثم قال تبارك وتعالى : " وقرآن الفجر
--> ( 9 ) العيون ص 298 - العلل ص 96 - العلل ص 96 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من مقدمة العبادات ، وفى 14 و 15 و 16 و 17 / 5 من صلاة الجنازة ، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 و 775 من المواقيت ، وفى أوائل كتب العبادات وغيرها ، وحيث إن ذلك من الضروريات لا يهمنا الايعاز إلى جميع مواردها . الباب 2 - فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 - الفقيه 1 ص 62 - العلل ص 125 - يب ج 1 ص 204 - المعاني ص 95 أورد قطعة منه في 1 / 5 وذيله أيضا في ج 3 في 1 ر 6 من صلاة الجمعة ورواه العياشي في تفسيره 1 : 127 من قوله ( حافظوا ) وفيه : قوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى .