الحر العاملي

480

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يأخذوا من فيئنا شيئا ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشمل في دورهم فأحرق عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين ( 6320 ) 10 - وعن زريق قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من صلي في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيما لانتظار الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعد الإسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ، عن علي بن أبي طالب ( ع ) قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو يسمع كلمة تدل على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردي ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء ، ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ورواه في ( ثواب الأعمال والخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، وفي ( المجالس ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد نحوه إلا أنه ترك قوله : عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن

--> ( 10 ) المجالس والاخبار ص 75 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 33 وفى ج 3 في ب 2 من الجماعة الباب 3 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 324 ( فضل المساجد ) - الفقيه ج 1 ص 77 - ثواب الأعمال ص 16 ( الاختلاف إلى المساجد ) - الخصال ج 2 ص 40 - المجالس ص 234 - المحاسن ص 48 - قرب الإسناد ص 33 . النهاية ص 23 .