الحر العاملي
478
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا . 2 - باب كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته 1 - محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده . قال الشيخ : إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال .
--> يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وفى ب 33 وبعده خصوصا في 2 ر 64 وفى ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة . الباب 2 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 25 صفة الوضوء ( 2 ) يب ج 1 ص 252 أورده أيضا في ج 3 في 10 ر 2 من الجماعة ، والظاهر أن الحديث وما شابهه مسوقة لبيان تأكد الصلاة جماعة وعدم التخلف عن جماعة خليفة المسلمين ( 3 ) يب ج 1 ص 327 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنه وعن التهذيب مرسلا في ج 3 في 5 ر 2 من الجماعة .